التصنيفات
مرسوم سلطاني

المرسوم السلطاني ٦٥ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

2026/65 65/2026 ٢٠٢٦/٦٥ ٦٥/٢٠٢٦

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،

وعلى نظام صندوق الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣،

وعلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والأربعين المنعقدة في دولة الكويت (ديسمبر ٢٠٢٤م) بشأن الموافقة على تعديل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من محرم سنة ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو سنة ٢٠٢٦م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٣) الصادر في ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م.

 

تعديلات على بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

المادة (١)

تستبدل بنصوص المواد (٥)، و(٦) الفقرة (٣)، و(٩)، و(١١) الفقرة (٢)، و(١٣)، و(١٥) من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (٥)

يقتصر تطبيق هذا النظام على فرع تأمين التقاعد / الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة، وفرع تأمين التعطل عن العمل، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف / العامل وفقا للأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل.

المادة (٦) الفقرة (٣)

٣- تحديد آليات وجهات تحصيل الاشتراكات الشهرية لتمكين أصحاب العمل وأجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لأحكام هذا النظام.

المادة (٩)

يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف / العامل وموافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في كل من الدولة مقر العمل والدولة موطن الموظف / العامل بنماذج التأمين الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها حسب الأسس والضوابط التي يتم الاتفاق بشأنها بين أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء في المجلس.

المادة (١١) الفقرة (٢)

٢- يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي أو أي قنوات أخرى لتأدية اشتراكات محددة من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة موطن الموظف / العامل.

المادة (١٣)

في حالة عدم تسجيل صاحب العمل كل أو بعض موظفيه / عماله ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو تسجيل أجور غير حقيقية، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، وتعتبر المبالغ الناشئة عن تطبيق مقتضيات هذه المادة من حقوق جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، ويتم إيداعها في القنوات المحددة لهذا الغرض.

المادة (١٥)

مع مراعاة أحكام المادة (١٩) من هذا النظام، يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في كل من الدولة مقر العمل والدولة موطن الموظف / العامل بانتهاء خدمة أي موظف / عامل لديه من الخاضعين لأحكام هذا النظام خلال المواعيد المقررة في قانون / نظام الدولة مقر العمل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة (٢)

تضاف مادتان جديدتان برقمي (٩) مكررا و(١٩) مكررا إلى النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المشار إليه، فيما يأتي نصاهما:

المادة (٩) مكررا

يلتزم صاحب العمل بإشعار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في كل من دولة مقر العمل ودولة موطن الموظف / العامل بالمتغيرات التي تطرأ على أجور الخاضعين لأحكام النظام وفقا للأنظمة والإجراءات المعمول بها في دولة موطن الموظف / العامل.

المادة (١٩) مكررا

لا يحول قيام صاحب العمل بسداد مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى للموظف / العامل دون اقتضاء الحقوق الثابتة للموظف / العامل وجهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية المقررة بموجب أحكام هذا النظام.