التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ١١ / ٢٠٢٦ بتحديد تاريخ انتهاء نقل ملكية أصول بعض صناديق التقاعد إلى صندوق الحماية الاجتماعية

ر / ١١ / ٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠ بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية،

وإلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٣ بإنشاء صندوق تقاعد المكتب السلطاني،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة،

وإلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٣ بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحدد يوم العمل بهذا القرار تاريخا النتهاء نقل ملكية أصول صناديق التقاعد الآتية إلى صندوق الحماية الاجتماعية:

١ – صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

٢ – صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية.

٣ – صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني.

٤ – صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة.

٥ – صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي.

٦ – صندوق تقاعد المكتب السلطاني.

٧ – صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن

رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٣) الصادر في ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م.