التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ١٢ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية

ر / ١٢ / ٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٦١) من اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية المشار إليها، النص الآتي:

١ – يستحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا ببلوغ سن كبار السن شريطة انتهاء خدمته، وفي حالة استمرار المؤمن عليه في العمل بعد بلوغه هذا السن فيستحق المعاش من تاريخ انتهاء خدمته.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٣) الصادر في ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م.