تنوه وزارة المالية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٢٦ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٢)، الصادر في تاريخ ٢٨ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ، الموافق ١٤ من يونيو ٢٠٢٦م، إذ وردت المادة الأولى على النحو الآتي:
المادة الأولى
تضاف إلى البند (٩٧) (إيرادات متنوعة) من الفصل (١٠٨) (إيرادات غير ضريبية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة نصها الآتي:
| رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
| مادة | بند | فصل | باب | ||
| ٢٧ | ٩٧ | ١٠٨ | ١ | مساهمة مركز دعم التشغيل والتدريب | يخصص لتوريد مبالغ مساهمة التدريب المستقطعة من عقود المناقصات وأوامر الشراء، وتحويلها إلى وزارة العمل لدعم برامج التشغيل والتدريب، وذلك وفقا للتعميم رقم (٦ / ٢٠٢٥) الصادر عن وزارة العمل بشأن الدليل المعتمد لآلية تطبيق مساهمة التدريب بنسبة (١٫٢٪) |
والصحيح هو:
المادة الأولى
تضاف إلى البند (٢٦) (إيرادات متنوعة) من الفصل (١١٢) (إيرادات أخرى غير ضريبية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة نصها الآتي:
| رقم الحساب | اسم الحساب | دليل الحساب | |||
| مادة | بند | فصل | باب | ||
| ١٨ | ٢٦ | ١١٢ | ١ | مساهمة مركز دعم التشغيل والتدريب | يخصص لتوريد مبالغ مساهمة التدريب المستقطعة من عقود المناقصات وأوامر الشراء، وتحويلها إلى وزارة العمل لدعم برامج التشغيل والتدريب، وذلك وفقا للتعميم رقم (٦ / ٢٠٢٥) الصادر عن وزارة العمل بشأن الدليل المعتمد لآلية تطبيق مساهمة التدريب بنسبة (١٫٢٪) |
لذا لزم التنويه.
وزارة المالية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٣) الصادر في ٢١ من يونيو ٢٠٢٦م.
