التصنيفات
قرار وزاري

صندوق الحماية الاجتماعية: قرار رقم ر / ١٣ / ٢٠٢٦ في شأن تحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية من العمال غير العمانيين

ر / ١٣ / ٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم ر / ٧ / ٢٠٢٣،

وإلى موافقة مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تسري أحكام فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية بصفة إلزامية على كافة الموظفين غير العمانيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعمال غير العمانيين في منشآت القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١٩ يوليو ٢٠٢٦م.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م

م. سالم بن ناصر بن سعيد العوفي
وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٤) الصادر في ٢٨ من يونيو ٢٠٢٦م.