التصنيفات
Uncategorized

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٠٩ / ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

2026/109 109/2026 ٢٠٢٦/١٠٩ ١٠٩/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم ٦٣ / ٩٦،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٦م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٥٩) الصادر في ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م.

تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

المادة (١)

تضاف فقرة جديدة برقم (٤) إلى البند (٣ / أ) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصها الآتي:

٤ – تأشيرة سياحية لمدة (١٤) أربعة عشر يوما:

تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناء على طلبهم، لمدة (١٤) أربعة عشر يوما وفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة، ويجوز قبل انتهاء مدة هذه التأشيرة أن يستبدل بها أي نوع من أنواع التأشيرات السياحية المنصوص عليها في هذا البند، ووفقا للضوابط والرسوم المقررة لها.

المادة (٢)

يضاف بند جديد برقم (٣٣) إلى أولا “تأشيرات الدخول” من المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، نصه الآتي:

أولا: تأشيرات الدخول:

ت نوع التأشيرة الرسوم المستحقة (بالريال العماني)
٣٣ تأشيرة سياحية لمدة (١٤) أربعة عشر يوما مجانا