التصنيفات
Uncategorized

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ٣٦ / ٢٠٢٦-١٢بإصدار لائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية

2026/9904 9904/2026 ٢٠٢٦/٩٩٠٤ ٩٩٠٤/٢٠٢٦

تحميل English

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره، وذلك فيما عدا البند (٢) من المادة (٢) من اللائحة المرفقة، فيعمل به بعد (٣) ثلاثة أعوام من تاريخ نشر هذا القرار.

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

م. سعيد بن حمود بن سعيد المعولي
وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٣) الصادر في ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م.

لائحة تنظيم تنفيذ البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات ولائحته التنفيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- البنية الأساسية غير النشطة:

جميع عناصر البنية التحتية لشبكة الاتصالات التي لا يتم فيها أي معالجة كهربائية أو رقمية نشطة للبيانات وإشارات الاتصالات، ككوابل الألياف البصرية والنحاسية والقنوات الأرضية، والأبراج والمواقع، والمباني، وغرف الحماية، والمعدات، وإمدادات التيار الكهربائي، والبطاريات الاحتياطية، وهياكل التوزيع خارج المباني أو المجمعات العقارية، وتشمل التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة.

٢- التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة:

توصيلات شبكات الاتصالات داخل المباني أو المجمعات العقارية كغرف الاتصالات وقنوات وإمدادات الكابلات، وهياكل التوزيع، المصممة لتسهيل توفير خدمات الاتصالات العامة.

٣- أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة:

أنظمة أو أجهزة أو معدات الاتصالات، التي يستخدمها المرخص له لتوفير أو تحسين تغطية خدمات الاتصالات العامة التي تعتمد على الاتصال الراديوي داخل المباني أو المجمعات العقارية.

٤- المجمع العقاري:

البناء المكون من أكثر من وحدة عقارية، سواء كانت هذه الوحدات متلاصقة كمبنى واحد، أو مباني منفصلة ضمن منطقة التطوير العقاري أيا كان نوع استخدامها.

٥- المرخص له:

الشخص الحاصل على ترخيص لإنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات عامة ثابتة أو متنقلة وفقا لأحكام القانون.

٦- المالك:

مالك المبنى أو المجمع العقاري.

٧- المصرح له:

الشخص الحاصل على تصريح من الهيئة لاعتماد تصميم وتنفيذ وفحص التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة في الحالتين الآتيتين:

١- عند إنشاء المباني التجارية والصناعية والمجمعات العقارية، أو تجديدها بما يزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة من مساحتها حسب تقدير البلدية المختصة، أو إضافة طابق جديد إليها، ويستثنى من ذلك المباني والمجمعات العقارية التي صدرت لها إباحات بناء قبل العمل بأحكام هذه اللائحة.

٢- عند إنشاء المباني السكنية، أو تجديدها بما يزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة من مساحتها حسب تقدير البلدية المختصة، أو إضافة طابق جديد إليها.

المادة (٣)

تكون ملكية البنية الأساسية غير النشطة لمنشئها، ويجب على المالك تمكين المرخص له من استخدام البنية الأساسية غير النشطة التابعة له دون مقابل، بما في ذلك أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة.

المادة (٤)

يجب عند تصميم وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية الالتزام بالآتي:

١- التوجيهات واللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة في شأن مشاريع البنية الأساسية غير النشطة.

٢- تهيئة قنوات ومسارات الكابلات وغيرها من عناصر البنية الأساسية غير النشطة ضمن مرافق الخدمات في المباني والمجمعات العقارية.

٣- المتطلبات التنظيمية للاتصالات والشبكات الرقمية الصادرة عن الهيئة والخاصة بمشاريع التطوير العقاري.

٤- التشارك في البنى الأساسية المتصلة بالخدمات العامة الأخرى، قدر المستطاع.

٥- تنفيذ التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، بما في ذلك توصيلات أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة على أسس النفاذ المفتوح، لتمكين كافة المرخص لهم من تقديم خدماتهم للمنتفعين، مع ضمان استخدام أحدث تقنيات الاتصالات لتمكين المنافسة وعدم التمييز وحيادية التقنية.

الفصل الثاني
التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة

المادة (٥)

فيما عدا أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة، يكون المالك مسؤولا عن إنشاء التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة.

المادة (٦)

استثناء من حكم المادة (٥) من هذه اللائحة، يجوز للمالك التعاقد مع مرخص له لإنشاء وتشغيل التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، على أن يلتزم المرخص له بدعوة غيره من المرخص لهم للمشاركة في تكلفة إنشاء وتشغيل هذه التوصيلات بشكل عادل، وذلك في الحالات الآتية:

١- إذا بلغت الوحدات العقارية المكونة للعقار (١٠٠) مائة فأكثر.

٢- إذا كانت مساحة البناء تبلغ (١٠٠٠٠) عشرة آلاف متر مربع أو أكثر.

ويجب على المرخص لهم ممن وجهت إليهم الدعوة للمشاركة الرد بالموافقة أو الرفض خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الدعوة، ويعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للمشاركة، وفي حال الموافقة على المشاركة يتحمل المرخص لهم بشكل عادل تكاليف صيانة التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، وعلى المالك تمكين المرخص لهم من القيام بأنشطة الصيانة الضرورية لهذه التوصيلات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين دقيقة من طلبهم القيام بالصيانة.

المادة (٧)

يجب عند تصميم وتنفيذ وفحص التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة الالتزام بالآتي:

١- المواصفات والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة.

٢- اعتماد التصاميم وتنفيذها من قبل المصرح له، ويجوز للمرخص له اعتماد تصاميم المشاريع التي يقوم بتنفيذها.

٣- تقديم ما يثبت اعتماد التصاميم إلى الجهة المعنية عند طلب استخراج إباحة البناء.

٤- استخدام كوابل الألياف البصرية في التوصيلات الداخلية لشبكة الاتصالات غير النشطة في المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها من المرافق التي تحددها الهيئة.

٥- اقتصار إدارة وتشغيل الكوابل والأجهزة النشطة لأنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة على المرخص لهم.

٦- أن يتعاقد المالك مع أحد المرخص لهم لتصميم وتنفيذ التوصيلات الداخلية لأنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان المبنى أو المجمع العقاري مكونا من أكثر من (٤٨) ثمان وأربعين وحدة عقارية.

ب- إذا كان المبنى أو المجمع العقاري مكونا من (٦) ستة طوابق أو أكثر فوق الأرض، أيا كانت مساحة الطابق.

 ج- إذا كان للمبنى أو للمجمع العقاري طابقان أو أكثر تحت الأرض.

 د- إذا كانت مساحة الطابق الواحد تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف متر مربع.

ويجوز للهيئة الاستثناء من حكم هذا البند إذا ثبت فنيا عدم ضرورة لتركيب أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة.

المادة (٨)

يجوز للمرخص له فحص التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة في أثناء مرحلة تنفيذها لضمان عملها، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تأخير غير مبرر في تنفيذها.

المادة (٩)

يلتزم المرخص له باستخدام أنظمة وأجهزة معتمدة من الهيئة عند تنفيذ أنظمة التغطية الداخلية للاتصالات العامة.

المادة (١٠)

يتولى المرخص له أو المصرح له الذي قام باعتماد تصميم وتنفيذ التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة فحص هذه التوصيلات للتحقق من استيفائها للمواصفات والمعايير الصادرة عن الهيئة، وإصدار شهادة للمالك بإكمال تنفيذ التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، وعلى المالك تقديمها إلى الجهة المعنية للحصول على شهادة إكمال البناء.

المادة (١١)

يجب على المالك الاحتفاظ بنسخة رقمية من خرائط وبيانات التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة، وتقديمها إلى الهيئة عند طلبها.

المادة (١٢)

فيما عدا الحالات التي يملك فيها المرخص له التوصيلات الداخلية لشبكة الاتصالات غير النشطة، ومع عدم الإخلال بحق أي مرخص له في صيانة البنية الأساسية لمشتركيه داخل المبنى أو المجمع العقاري، يتولى المالك مسؤولية صيانتها وإصلاح أي تلف يتصل بها، مع مراعاة ما يأتي:

١- إخطار المرخص لهم المستخدمين للتوصيلات الداخلية لشبكة الاتصالات غير النشطة في العقار وبيان الجهة التي ستنفذ الصيانة.

٢- أن يتم تنفيذ الصيانة من قبل أي مرخص له يستخدم التوصيلات الداخلية لشبكة الاتصالات غير النشطة في العقار أو أي مصرح له، على أن يتحمل القائم بأعمال الصيانة أو الإصلاح مسؤولية سلامة الأجهزة والمعدات التابعة لأي مرخص له آخر.

الفصل الثالث
الجزاءات الإدارية

المادة (١٣)

مع عدم الإخلال بأي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥١) مكررا من قانون تنظيم الاتصالات، يجوز للهيئة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة اتخاذ الجزاءات الآتية، بحسب جسامة المخالفة:

١- إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة على نفقته.

٢- فرض الغرامات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

ملحق في شأن المخالفات والغرامات الإدارية

م المخالفة الغرامة بالريال العماني
١ عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الصادرة عن الهيئة في شأن تصميم وتنفيذ التوصيلات الداخلية لشبكات الاتصالات غير النشطة في المباني والمجمعات العقارية (٥٠٠) خمسمائة عن كل مبنى أو وحدة عقارية في المجمع العقاري
٢ الدخول في اتفاقات أو اتخاذ إجراءات تؤدي إلى حصرية تقديم الخدمة لمرخص له واحد في المباني والمجمعات العقارية (٣٠٠) ثلاثمائة عن كل مبنى أو وحدة عقارية في المجمع العقاري
٣ عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الصادرة عن الهيئة في شأن تصميم وإنشاء المباني والمجمعات العقارية التي تكون مساحتها (١٠٠٠) ألف متر مربع أو أكثر (٨٠٠) ثمانمائة عن كل (١٠٠٠) ألف متر مربع من مساحة المباني والمجمعات العقارية المتأثرة