التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب

2020/81 81/2020 ٢٠٢٠/٨١ ٨١/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٢٠ في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه:

– د. سعيد بن حمد بن سعيد الربيعي رئيسا لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بذات درجته ومخصصاته المالية.

– د. عبدالله بن خميس بن علي أمبوسعيدي وكيلا لوزارة التربية والتعليم للتعليم.

– ماجد بن سعيد بن سليمان البحري وكيلا لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية.

– د. محمد بن سعيد بن خلفان المعمري وكيلا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

– د. فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية وكيلة لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط.

– أحمد بن سالم بن راشد الرجيبي نائبا لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للرقابة المالية والإدارية على الجهاز الإداري للدولة بالدرجة الخاصة.

– د. منصور بن طالب بن علي الهنائي رئيسا لهيئة تنظيم الخدمات العامة بالدرجة الخاصة.

– سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيسا لهيئة حماية المستهلك بالدرجة الخاصة.

– المهندس عمر بن حمدان بن حمود الإسماعيلي رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم الاتصالات بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/81 81/2020 ٢٠٢٠/٨١ ٨١/٢٠٢٠