التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٠ بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية

2020/76 76/2020 ٢٠٢٠/٧٦ ٧٦/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ جامعة حكومية تسمى “جامعة التقنية والعلوم التطبيقية”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط.

المادة الثانية

يكون لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية رئيس بالدرجة الخاصة، يصدر بتعينه مرسوم سلطاني.

المادة الثالثة

تؤول إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: كلية التربية في الرستاق، وكليات العلوم التطبيقية، والمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، وكلية التقنية العليا، والكليات التقنية، والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة.

المادة الرابعة

ينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية في كل من: كلية التربية في الرستاق، وكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، وكلية التقنية العليا، والكليات التقنية في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، كما ينقل إليها موظفو تلك الكليات بذات درجاتهم المالية.
وينقل إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية موظفو كل من: المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية في وزارة التعليم العالي، والمديرية العامة للتعليم التقني في وزارة القوى العاملة، وذلك بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة الخامسة

تمارس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من: وزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة، الواردة في المراسيم السلطانية والنظم ذات الصلة بالكليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
كما يمارس رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية الاختصاصات المقررة لكل من: وزير التعليم العالي، ووزير القوى العاملة، الواردة في المراسيم السلطانية والنظم المشار إليها في هذه المادة.

المادة السادسة

يصدر بنظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مرسوم سلطاني، وإلى أن يصدر يستمر العمل بالمراسيم السلطانية والنظم ذات الصلة بالكليات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/76 76/2020 ٢٠٢٠/٧٦ ٧٦/٢٠٢٠