التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي

2020/103 103/2020 ٢٠٢٠/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى نظام جهاز الضرائب، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بعبارة “ويتبع المجلس الوزراء” الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ المشار إليه عبارة “ويتبع وزير المالية”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (٦) من نظام جهاز الضرائب المشار إليه النص الآتي:

“يكون للجهاز رئيس بالدرجة الخاصة، ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.”

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

2020/103 103/2020 ٢٠٢٠/١٠٣ ١٠٣/٢٠٢٠