نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يمنح المستشار / عبدالله محمد الذهب، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية السودان الديمقراطية.
المادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٨ شعبان ١٣٩٨هـ
الموافق: ٣ أغسطس ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٨م.
1978/51 51/1978 78/51 51/78 ١٩٧٨/٥١ ٥١/١٩٧٨ ٧٨/٥١ ٥١/٧٨