التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٧٨ بتعيين سفير فوق العادة مفوض لسلطنة عمان لدى جمهورية السودان الديمقراطية

1978/51 51/1978 78/51 51/78 ١٩٧٨/٥١ ٥١/١٩٧٨ ٧٨/٥١ ٥١/٧٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح المستشار / عبدالله محمد الذهب، لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية السودان الديمقراطية.

المادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٨ شعبان ١٣٩٨هـ
الموافق: ٣ أغسطس ١٩٧٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٨م.
1978/51 51/1978 78/51 51/78 ١٩٧٨/٥١ ٥١/١٩٧٨ ٧٨/٥١ ٥١/٧٨