التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٨٤ بتطبيق المواصفات القياسية العمانية لزيت الذرة المعد للطعام

1984/48 48/1984 84/48 48/84 ١٩٨٤/٤٨ ٤٨/١٩٨٤ ٨٤/٤٨ ٤٨/٨٤

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ الصادر بتاريخ ٢٠ أكتوبر ١٩٧٦ والخاص بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ الصادر بتاريخ ٢ يناير ١٩٧٨ الخاص باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة ١

يلتزم أصحاب المنشآت الصناعية المنتجة لزيت الذرة المعد للطعام بما نصت عليه المواصفة القياسية العمانية التالية:

– م ق ع ٤٣ / ١٩٨٤: زيت الذرة المعد للطعام.

مادة ٢

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ١٩٧٨ المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥م
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م

العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م

1984/48 48/1984 84/48 48/84 ١٩٨٤/٤٨ ٤٨/١٩٨٤ ٨٤/٤٨ ٤٨/٨٤