بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ الصادر بتاريخ ٢٥ سبتمبر ١٩٧٩.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٠ المعدل له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٨٣ بتجديد ترخيص شركة التأمين الإيرانية بالإستمرار في مزاولة أعمال التأمين في السلطنة.
تقرر
مادة ١
يجدد قيد شركة التأمين الإيرانية في سجل شركات التأمين المعد بالوزارة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ٢ أغسطس ١٩٨٦ لمزاولة أعمال التأمين العام السابق الترخيص لها بها وذلك من خلال فرعها في السلطنة.
مادة ٢
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٧ ذو القعدة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣ أغسطس ١٩٨٦م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤١) الصادر في ٢١ / ٨ / ١٩٨٦م
1986/62 62/1986 86/62 62/86 ١٩٨٦/٦٢ ٦٢/١٩٨٦ ٨٦/٦٢ ٦٢/٨٦