التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٨٦ بتجديد قيد شركة التأمين الإيرانية

1986/62 62/1986 86/62 62/86 ١٩٨٦/٦٢ ٦٢/١٩٨٦ ٨٦/٦٢ ٦٢/٨٦

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩ بإصدار قانون شركات التأمين.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ / ٧٩ الصادر بتاريخ ٢٥ سبتمبر ١٩٧٩.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠ باللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين والقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٠ المعدل له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٥ / ٨٣ بتجديد ترخيص شركة التأمين الإيرانية بالإستمرار في مزاولة أعمال التأمين في السلطنة.

تقرر

مادة ١

يجدد قيد شركة التأمين الإيرانية في سجل شركات التأمين المعد بالوزارة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ٢ أغسطس ١٩٨٦ لمزاولة أعمال التأمين العام السابق الترخيص لها بها وذلك من خلال فرعها في السلطنة.

مادة ٢

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ ذو القعدة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣ أغسطس ١٩٨٦م

العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤١) الصادر في ٢١ / ٨ / ١٩٨٦م

1986/62 62/1986 86/62 62/86 ١٩٨٦/٦٢ ٦٢/١٩٨٦ ٨٦/٦٢ ٦٢/٨٦