نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٦ / ١٩٧٢ بتنظيم الأراضي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة للمنفعة العامة ويطلق عليه اسم “قانون نزع الملكية للمنفعة العامة”.
المادة ٢
يصدر وزير شؤون الأراضي والبلديات اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
المادة ٣
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ المحرم ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٧٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦١) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٩م.
الباب الأول
نزع ملكية العقارات
المادة ١
لا يجوز نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة ٢
يكون تقرير المنفعة العامة بمرسوم سلطاني مرفقا به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع.
المادة ٣
ينشر المرسوم السلطاني المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة السابقة في الجريدة الرسمية ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالولاية أو المحافظة بحسب الأحوال وفي مقر الشرطة وفي المحكمة الشرعية الكائن في دائرتها العقار.
المادة ٤
على الوزارة طالبة نزع الملكية أن تتقدم للسلطة الإدارية المختصة ببيان واف عن المشروع المطلوب نزع الملكية من أجله والغرض منه مع الخرائط المساحية للعقارات والأراضي المطلوب الاستيلاء عليها وحدودها. على أن يراعى إخطار الوزارات الأخرى المعنية بموضوع الطلب، ولا يعتبر المشروع نهائيا إلا بعد اعتماده من السلطة الإدارية المختصة.
وعلى السلطة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات استصدار المرسوم المقرر للمنفعة العامة بالطريق القانوني.
المادة ٥
بمجرد صدور المرسوم السلطاني بتقرير المنفعة العامة للمشروع ونشره طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون يكون لمندوبي الوزارة طالبة نزع الملكية مع مندوبي السلطة الإدارية المختصة الحق في دخول العقارات والأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
على أنه بالنسبة للعقارات المبنية والمنشآت يتعين إخطار ذوي الشأن وقبل دخولها بخطاب موصي عليه من نسختين والحصول على إحدى النسختين بما يفيد علمهم بالإخطار.
المادة ٦
يختص بحصر العقارات والأراضي والمنشآت التي شملها التخطيط الإجمالي للمشروع وبتثمينها وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير شؤون الأراضي والبلديات تضم مندوبين عن الجهات التالية:
١- وكيل وزارة شؤون الأراضي والبلديات | رئيسا |
٢- مندوب فني عن وزارة المواصلات | أعضاء |
٣- مندوب فني عن وزارة شؤون الأراضي والبلديات | |
٤- مندوب فني عن المديرية العامة للأشغال | |
٥- مندوب عن المديرية العامة للمالية | |
٦- مندوب عن وزارة التجارة والصناعة | |
٧- مندوب عن وزارة التراث القومي | |
٨- مندوب عن محافظة العاصمة | |
٩- مندوب عن وزارة الداخلية |
وعلى اللجنة الاستعانة في تثمين العقارات والأراضي والمنشآت بخبراء تثمين وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون العناصر الأساسية التي يتعين مراعاتها في التثمين.
ويسبق عملية الحصر المذكورة أعلاه إعلان بالموعد الذي تعينه اللجنة للقيام بها يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمحافظة أو الولاية بحسب الأحوال وفي مقر المحكمة الشرعية ومقر الشرطة كما يخطر أصحاب الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها. وإذا امتنع أحد ذوي الشأن عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.
المادة ٧
تعد الجهة الإدارية المختصة مع الوزارة طالبة نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي تقدرها لهم، وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي للوزارة طالبة نزع الملكية وفي المكتب التابع لها بالولاية أو المحافظة وفي مقر الشرطة ومقر المحكمة الشرعية بالمحافظة أو الولاية ويخطر الملاك وأصحاب الشأن بهذا العرض بخطاب موصى عليه.
ويسبق هذا العرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واسعة الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأمكنة المذكورة.
ويخطر في نفس الوقت الملاك والمستأجرون بالإخلاء، على أن يتم الإخلاء في مدة أقاصها ستة شهور.
المادة ٨
لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ٣٠ يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة، الاعتراض على البيانات الواردة بها أمام اللجنة المشار إليها في المادة السادسة، وتقدم الاعتراضات إلى مقر وزارة شؤون الأراضي والبلديات أو إلى المكتب التابع لها بالولاية أو المحافظة. وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به كافة المستندات المؤيدة له وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. ولوزارة شؤون الأراضي والبلديات – إن رأت لذلك وجها – أن تطلب من ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق مستندات مكملة أخرى. على أن تبين لهم المستندات كتابة ودفعة واحدة وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.
ويشترط لقبول الاعتراض أن يكون مبنيا على وجود خطأ في تقدير التعويض أو في تحديد مالك العقار أو أحد أصحاب الحقوق فيه وأن يشتمل على العنوان الذي يعلن فيه المعترض.
المادة ٩
تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق ويكون أداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمة الوزارة نازعة الملكية في مواجهة الكافة.
المادة ١٠
إذا قررت اللجنة المشار إليها عدم قبول نظر الاعتراض أصلا لمخالفته لأحكام القانون اعتبر قرارها المطعون فيه نهائيا. أما إذا قبلت اللجنة نظر الاعتراض فإنه يتعين عليها تحديد جلسة لنظره والفصل فيه خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديمه.
ويجوز التظلم من قرار اللجنة لوزير شؤون الأراضي والبلديات وذلك خلال شهرين من تاريخ صدوره القرار. وتتبع في نظر التظلم والفصل فيه أحكام القانون رقم ٦ / ١٩٧٢ المشار إليه.
المادة ١١
المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان ظلت المبالغ مودعة بأمانات الوزارة نازعة الملكية مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصي عليه.
المادة ١٢
على الوزارة نازعة الملكية – في جميع الأحوال – إيداع مبلغ التعويض المقدر بواسطة اللجنة المشار إليها لحساب المالك وأصحاب الحقوق لدى السلطة الإدارية المختصة قبل الاستيلاء على العقار.
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني ذات القيمة إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديرا نهائيا.
الباب الثاني
الاستيلاء المؤقت على العقار
المادة ١٣
فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التي تقتضي الاستيلاء المؤقت على العقارات واللازمة لإجراء الترميم والوقاية وغيرها يكون الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بمرسوم سلطاني.
المادة ١٤
يجوز للوزير المختص في الأحوال الطارئة والمستعجلة كحالات الغرق أو الإعصار أو تفشي الأوبئة وغيرها من الحالات الطارئة الأخرى إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على عقار لغرض المنفعة العامة. وفي هذه الحالة يتعين على الوزارة المعنية تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع من تاريخ الاستيلاء على العقار إلى حين رده بعد زوال سبب الاستيلاء أو استصدار قرار بنزع ملكيته نهائيا. على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت دون موافقة صاحب الشأن على ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء على العقار ويجب إعادته في نهايتها بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص في قيمته.
وتسري على الاستيلاء المؤقت باقي أحكام القانون في شأن نزع الملكية وتقدير التعويض المستحق وإعلان ذوي الشأن بكافة إجراءات الاستيلاء.
الباب الثالث
أحكام عامة
المادة ١٥
يحظر على الملاك وأصحاب الحقوق إجراء أية إضافات أو تعديلات على العقار المنزوع من تاريخ نشر المرسوم المقرر للمنفعة العامة. وفي حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق. كما يجوز إلزام المخالف بالإزالة وإعادة العقار إلى أصله وبمصاريفها.
وفي جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة العقار في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه.
المادة ١٦
العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها تشترى بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون وإلا سقط حقه في ذلك ويتبع في شأن هذا الجزء الباقي جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار المرسوم السلطاني المنصوص عليه في المادة (٢).
المادة ١٧
دعاوي الفسخ ودعاوي الاستحقاق وسائر الدعاوي والمنازعات العينية الأخرى لا توقف إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.
المادة ١٨
تنتقل ملكية العقارات المنزوعة والتي لم تقدم في شأنها اعتراضات إلى الدولة بمقتضى صك يوقعه المالك. وفي حالة المعارضة أو الامتناع عن توقيع الصك يقوم قرار الجهة الإدارية المختصة مقام الصك الناقل للملكية.
المادة ١٩
إذا انقضى على نشر المرسوم المقرر للمنفعة العامة سنتان دون أن تتخذ السلطة الإدارية المختصة إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون سقط مفعول هذا المرسوم بالنسبة للعقارات التي لم تتخذ في شأنها إجراءات نزع الملكية.
المادة ٢٠
في تطبيق هذا القانون يقصد بالسلطة الإدارية المختصة وزير شؤون الأراضي والبلديات.
المادة ٢١
يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرارات نزع الملكية أو قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات أو يتسبب في تعطيل تنفيذها على خلاف أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني أو بإحدى العقوبتين.
1978/64 64/1978 78/64 64/78 ١٩٧٨/٦٤ ٦٤/١٩٧٨ ٧٨/٦٤ ٦٤/٧٨