التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٨٠ بتعيين وكيل لوزارة شؤون الأراضي والبلديات

1980/13 13/1980 80/13 13/80 ١٩٨٠/١٣ ١٣/١٩٨٠ ٨٠/١٣ ١٣/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير أحمد محمد النبهاني من وزارة الخارجية ويعين وكيلا لشؤون الأراضي بوزارة شؤون الأراضي والبلديات.

مادة ٢

على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/13 13/1980 80/13 13/80 ١٩٨٠/١٣ ١٣/١٩٨٠ ٨٠/١٣ ١٣/٨٠