نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء جهاز تليفزيون الخليج المبرمة بين حكومة السلطنة وحكومات كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية ودولة قطر ودولة الكويت والموقعة منها في مدينة الرياض بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٣٩٧هـ الموافق ٨ / ٢ / ١٩٧٧م،
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على اتفاقية إنشاء جهاز تليفزيون الخليج المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/11 11/1980 80/11 11/80 ١٩٨٠/١١ ١١/١٩٨٠ ٨٠/١١ ١١/٨٠