نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٧٥ بتعيين نائب لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني ورئيس تنفيذي له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٧٥ في شأن تحديد رواتب ومكافآت مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين الدكتور عبدالوهاب خياطة عضوا بمجلس محافظي البنك المركزي العماني ونائبا لرئيس المجلس ورئيسا تنفيذيا للبنك لمدة خمس سنوات اعتبار من ٨ ديسمبر ١٩٧٨.
المادة ٢
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٧٥ المشار إليه ويعاد تشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني على مقتضى هذا المرسوم.
المادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٨ ربيع الأول ١٣٩٩هـ
الموافق: ٦ فبراير ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٤) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٧٩م.
1979/6 6/1979 79/6 6/79 ١٩٧٩/٦ ٦/١٩٧٩ ٧٩/٦ ٦/٧٩