نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٧ في تحديد اختصاصات وزارة التراث القومي،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تنشأ بوزارة التراث القومي مديرية عامة باسم “المديرية العامة للشؤون الفنية”.
المادة ٢
تتكون المديرية العامة للشؤون الفنية مما يلي:
أ) دائرة المخطوطات والمؤلفات العمانية
ب) دائرة الآثار
ج) دائرة المتاحف
د) دائرة الحصون والقلاع التاريخية
و) دائرة الحرف الوطنية.
وفقا للهيكل التنظيمي الملحق بهذا المرسوم.
المادة ٣
يلغى العمل بكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٢ أبريل ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٨) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٩.
الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي
1979/16 16/1979 79/16 16/79 ١٩٧٩/١٦ ١٦/١٩٧٩ ٧٩/١٦ ١٦/٧٩