التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٧٩ بالتصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة كلف أويل

1979/18 18/1979 79/18 18/79 ١٩٧٩/١٨ ١٨/١٩٧٩ ٧٩/١٨ ١٨/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة تعديلاته،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كلف أويل CLUFF OIL LIMITED الموقعة بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٧٨ بين وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن ممثلا للسلطنة والشركة المذكورة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

التصديق على الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة كلف أويل “CLUFF OIL LIMITED” المشار إليها.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٢ أبريل ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٨) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٧٩م.
1979/18 18/1979 79/18 18/79 ١٩٧٩/١٨ ١٨/١٩٧٩ ٧٩/١٨ ١٨/٧٩