التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٩٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٨٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية

1995/45 45/1995 95/45 45/95 ١٩٩٥/٤٥ ٤٥/١٩٩٥ ٩٥/٤٥ ٤٥/٩٥

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢ / ٨٨ بإصدار اللائحة الداخلية لسوق مسقط للأوراق المالية.
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٢ / ٨٨ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية.
وإلى قرار مجلس إدارة السوق بجلسته المنعقدة في ٢ / ١٠ / ١٩٩٤م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تستبدل بالفقرة (أ) من المادة (٦٢) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق مسقط للأوراق المالية المشار إليها الفقرة التالية:

(أ) تستوفي السوق رسم ادراج قيد الأسهم في السوق النظامية أو الموازية أو الثالثة بواقع (٠٠٠٥ ر٠) خمسة بالعشرة آلاف من رأسمال الشركة المساهمة المصدر، وكذلك (٠٠١ ٠ ر٠) واحد بالعشرة آلاف من القيمة الاسمية لسنداتها المدرج قيدها في السوق وعلى ألا يزيد المبلغ الاجمالي من أي منهما أو كليهما معا على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال عماني ولا يقل في جميع الاحوال عن (٢٠٠) مائتي ريال عماني وذلك سنويا. ويعامل كل جزء من السنة على حدة لأغراض حساب هذا الرسم.

مادة (٢)

يلغى كل نص يخالف هذا القرار أو يتعارض مع احكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ رمضان ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٧ فبراير ١٩٩٥م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس ادارة السوق

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٥م

1995/45 45/1995 95/45 45/95 ١٩٩٥/٤٥ ٤٥/١٩٩٥ ٩٥/٤٥ ٤٥/٩٥