نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تمنح الجنسية العمانية لأفراد قوات السلطان المسلحة المبينة أسماؤهم أدناه:
رقم | الاسم | الرقم العسكري |
١ | محمد حسن محمد البلوشي | ٦٣٢٢ |
٢ | أمير سعد سعيد هاشم | ٥١٣٠ |
٣ | غلام رسول محمد حسين | ٦٤٣٨ |
٤ | امام بخش مراد البلوشي | ٠٥٧٩ |
٥ | محمد علي رحمت البلوشي | ٦٠١٧ |
٦ | محمد اسماعيل صالح | ٣٦٤٠ |
٧ | ابراهيم رضاء مي تنفي | ٦٢٤١ |
٨ | رحيم بخش داد البلوشي | ٥٨٧٨ |
٩ | لاهي بخش ملا البلوشي | ٥٨٩٦ |
١٠ | عبدالصمد مريد البلوشي | ٥٨١٢ |
١١ | محمد امين نواب الله | ٤٦٤١ |
١٢ | غلام محمد شير محمد | ٤٧١٦ |
١٣ | امام بخش محمد هاشم | ٥٨٠٧ |
١٤ | يار محمد سياد البلوشي | ٥٨٠٨ |
١٥ | يعقوب سبزل ادم البلوشي | ٦٥٠٦ |
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ أبريل ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٩) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٩م.
1979/24 24/1979 79/24 24/79 ١٩٧٩/٢٤ ٢٤/١٩٧٩ ٧٩/٢٤ ٢٤/٧٩