التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٧٩ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٣ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في سلطنة عمان

1979/20 20/1979 79/20 20/79 ١٩٧٩/٢٠ ٢٠/١٩٧٩ ٧٩/٢٠ ٢٠/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بتنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٣ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان في سلطنة عمان وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه ويستبدل به النص التالي:

المادة (٣)

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري أو طب الأسنان أو أي من الأعمال الملازمة لهما طبقا للمادتين السابقتين إلا إذا كان مرخصا له في عيادة طبية أو مستشفى أو مكان عمل مناسب ويكون الترخيص في ذلك من وزارة الصحة طبقا للمواد التالية وللائحة التي يصدرها وزير الصحة.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ أبريل ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٩) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٩م.
1979/20 20/1979 79/20 20/79 ١٩٧٩/٢٠ ٢٠/١٩٧٩ ٧٩/٢٠ ٢٠/٧٩