التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٧٩ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأفراد في قوات السلطان المسلحة

1979/23 23/1979 79/23 23/79 ١٩٧٩/٢٣ ٢٣/١٩٧٩ ٧٩/٢٣ ٢٣/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية لأفراد قوات السلطان المسلحة المبينة أسماؤهم أدناه:

رقم الاسم الرقم العسكري
١ غل محمد ولي محمد البلوشي ٦٥١٥
٢ صالح داد شاه غلام البلوشي ٤٩٣٨
٣ محمد سليم در محمد البلوشي ٠٤٤٩
٤ عثمان يار محمد البلوشي ٥٨٣٧
٥ جهرام دو شمبيه البلوشي ٥٩٠٥
٦ محمد بوصل بير البلوشي ٥٧٧٠
٧ ولي محمد مراد البلوشي ٣٩٣٣
٨ مراد قادر بخش البلوشي ٥٨٢٤
٩ محمد كريم حسين البلوشي ٥٥٣٩
١٠ محمد علي دين البلوشي ٦٢٨٨
١١ غلام قادر قادر بخش البلوشي ٦٠٦١
١٢ دين محمد در محمد شمبيه ٤٥٠٩
١٣ رحيم بخش بير البلوشي ٤٥٧٧
١٤ محمد عمر بهرام البلوشي ٦٢٨٣
١٥ غلام حيدر موسى البلوشي ٤٧٩٨

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ أبريل ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٩) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٩م.
1979/23 23/1979 79/23 23/79 ١٩٧٩/٢٣ ٢٣/١٩٧٩ ٧٩/٢٣ ٢٣/٧٩