التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٧٩ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأفراد في قوات السلطان المسلحة

1979/22 22/1979 79/22 22/79 ١٩٧٩/٢٢ ٢٢/١٩٧٩ ٧٩/٢٢ ٢٢/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية لأفراد قوات السلطان المسلحة المبينة أسماؤهم أدناه:

رقم الاسم الرقم العسكري
١ جل بيك آهر داد البلوشي ٦٤٧٤
٢ عبدالله سفر جمال البلوشي ٥٦٤٤
٣ مزاد حسين حسن البلوشي ٥٨٤٣
٤ نور محمد تاج محمد البلوشي ٤٨٨٨
٥ لالبخش شهداد البلوشي ٠٥٨١
٦ رحمت الله بير داد البلوشي ٦٠٧١
٧ صالح محمد كهور البلوشي ٥٩٢٢
٨ سليمان خدا بخش البلوشي ٠٤٣٧
٩ مولى داد كريم داد البلوشي ٥٨٠١
١٠ صالح مياه داد كرم البلوشي ٥٤٨٧
١١ يوسف حسين الله البلوشي ٥١٥٣
١٢ عزيم داخدا حسين البلوشي ٥٨٣٢
١٣ بير بخش خانجوزار البلوشي ٥٠٦٧
١٤ نياز أحمد محمد البلوشي ٤٨٧٢
١٥ فتح محمد حسن البلوشي ٥٠٧١

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ أبريل ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٩) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٩م.
1979/22 22/1979 79/22 22/79 ١٩٧٩/٢٢ ٢٢/١٩٧٩ ٧٩/٢٢ ٢٢/٧٩