التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٧٩ بتعيين سفير السلطنة لدى المملكة الأردنية الهاشمية سفير فوق العادة مفوض للسلطنة غير مقيم لدى الجمهورية العربية السورية

1979/21 21/1979 79/21 21/79 ١٩٧٩/٢١ ٢١/١٩٧٩ ٧٩/٢١ ٢١/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعين السفير / نزار محمد علي، سفيرنا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، سفيرا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى الجمهورية العربية السورية.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ أبريل ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٩) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٩م.
1979/21 21/1979 79/21 21/79 ١٩٧٩/٢١ ٢١/١٩٧٩ ٧٩/٢١ ٢١/٧٩