التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٧٩ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأفراد في قوات السلطان المسلحة

1979/25 25/1979 79/25 25/79 ١٩٧٩/٢٥ ٢٥/١٩٧٩ ٧٩/٢٥ ٢٥/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون الجنسية العمانية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تمنح الجنسية العمانية لأفراد قوات السلطان المسلحة المبينة أسماؤهم أدناه:

رقم الاسم الرقم العسكري
١ ملا بخش تاج البلوشي ٦٣٧٩
٢ رحيم داد علي شار شمبيه ٥٧٩٨
٣ حاجي جان محمد البلوشي ٠٣٥٧
٤ يوسف محمد يوسف البلوشي ٥١٤٩
٥ شاه مراد عاشور البلوشي ٦٠٥٨
٦ كريم جان جان محمد محمد خان البلوشي ٤٨٧٦
٧ نصير حاصل جان ابوبكر البلوشي ٨٥١١
٨ كريم خان حاجي داد رحمة البلوشي ٥٩٩١
٩ ولي محمد حاجي مراد محمد البلوشي ٦٤٩٢
١٠ محمد بخش نور محمد البلوشي ٦٤٧٣
١١ عبدالباقي الشكران جمعه البلوشي ٠٥٧٢
١٢ خدادات ميار حسن البلوشي ٣٩٢٢
١٣ محمد حسين علي مراد البلوشي ٣٧٩٣
١٤ فتح محمد لشكران جمعه البلوشي ٥٩٨١
١٥ يوسف عبدالرحيم رستم البلوشي ٨٤٨٩

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ جمادى الأولى ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ أبريل ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٩) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٧٩م.
1979/25 25/1979 79/25 25/79 ١٩٧٩/٢٥ ٢٥/١٩٧٩ ٧٩/٢٥ ٢٥/٧٩