نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٨،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنقل خدمات الشيخ عبدالله سالم الزيدي وكيل وزارة الداخلية إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليكون وكيلا لها.
مادة ٢
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٥) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٩م.
1979/46 46/1979 79/46 46/79 ١٩٧٩/٤٦ ٤٦/١٩٧٩ ٧٩/٤٦ ٤٦/٧٩