التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٧٩ بنقل خدمات وكيل وزارة الداخلية إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليكون وكيلا لها

1979/46 46/1979 79/46 46/79 ١٩٧٩/٤٦ ٤٦/١٩٧٩ ٧٩/٤٦ ٤٦/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٨،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنقل خدمات الشيخ عبدالله سالم الزيدي وكيل وزارة الداخلية إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليكون وكيلا لها.

مادة ٢

على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ رمضان ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٨ يوليو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٥) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٧٩م.
1979/46 46/1979 79/46 46/79 ١٩٧٩/٤٦ ٤٦/١٩٧٩ ٧٩/٤٦ ٤٦/٧٩