التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٧٩ بنقل سفير السلطنة لدى الجمهورية الإيرانية الإسلامية إلى الديوان العام بوزارة الخارجية ونقل سفير السلطنة لدى دولة الكويت إلى الجمهورية الإيرانية الإسلامية

1979/47 47/1979 79/47 47/79 ١٩٧٩/٤٧ ٤٧/١٩٧٩ ٧٩/٤٧ ٤٧/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل السفير مال الله علي حبيب سفيرنا لدى الجمهورية الإيرانية الإسلامية، إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

مادة ٢

ينقل السفير قاسم عبدالرسول الجمالي، من سفارتنا لدى دولة الكويت ليكون سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية الإيرانية الإسلامية.

مادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١٥ / ٧ / ١٩٧٩، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٢ رمضان ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٦ أغسطس ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٩م.
1979/47 47/1979 79/47 47/79 ١٩٧٩/٤٧ ٤٧/١٩٧٩ ٧٩/٤٧ ٤٧/٧٩