نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته وملاحقه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٣ بإنشاء الجريدة الرسمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنقل تبعية كل من المديرية العامة لديوان التشريع ودائرة الجريدة الرسمية إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية.
مادة ٢
على كافة الوحدات الحكومية المعنية تنفيذ هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٩ نوفمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٣) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/59 59/1979 79/59 59/79 ١٩٧٩/٥٩ ٥٩/١٩٧٩ ٧٩/٥٩ ٥٩/٧٩