التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٧٩ بشأن صلاحيات إضافية للجنة تطوير مسندم

1979/60 60/1979 79/60 60/79 ١٩٧٩/٦٠ ٦٠/١٩٧٩ ٧٩/٦٠ ٦٠/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على رغبتنا في الإسراع بتنمية منطقة مسندم.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

تعتبر لجنة تطوير مسندم وحدة تنفيذية حكومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتؤول إليها في حدود هذا المرسوم وبالنسبة لمنطقة مسندم صلاحيات ومسؤوليات الوحدات الحكومية التالية وذلك لحين صدور توجيهات أخرى:

– وزارة شؤون الأراضي والبلديات
– وزارة الكهرباء والمياه
– وزارة المواصلات
– وزارة الإعلام وشؤون الشباب
– وزارة التجارة والصناعة
– وزارة البريد والبرق والهاتف
– وزارة الزراعة والأسماك
– دائرة الأشغال العامة

مادة ثانية

تتولى سكرتارية لجنة تطوير مسندم تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة وعلى السكرتارية المذكورة إعداد الجهاز الإداري المطلوب لتنفيذ أغراض هذا المرسوم في منطقة مسندم واعتماد هيكله من اللجنة وذلك مع مراعاة حكم المادة التالية.

مادة ثالثة

عند صدور هذا المرسوم تؤول إلى لجنة تطوير مسندم كل الموجودات الحكومية والموظفين المخصصين في الوحدات الحكومية المشار إليها في المادة الأولى لمنطقة مسندم كما تؤول إلهيا البيانات والسجلات الخاصة بمسندم والموجودة في حوزة تلك الوحدات.

مادة رابعة

يحدد رئيس لجنة تطوير مسندم بقرار منه مواعيد وإجراءات نقل الصلاحيات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم وكذلك مواعيد وإجراءات نقل الموجودات الحكومية والموظفين المشار إليهم في المادة الثالثة من هذا المرسوم على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المسؤولين في الوحدات الحكومية المعنية.

مادة خامسة

مع عدم المساس بصلاحيات لجنة تطوير مسندم طبقا لهذا المرسوم فعلى اللجنة أن تتشاور بانتظام مع الوحدات الحكومية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم لضمان عدم التعارض بين أوجه النشاط التي تباشرها اللجنة في منطقة مسندم والأهداف العامة التي وضعتها تلك الوحدات للمنطقة المذكورة.

مادة سادسة

تمول لجنة تطوير مسندم من المديرية العامة للمالية رأسا وفقا لموازنة مجازة ومعتمدة.

مادة سابعة

على كافة الوزارات والوحدات الحكومية المعنية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.

مادة ثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٩ نوفمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٣) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٧٩م.

1979/60 60/1979 79/60 60/79 ١٩٧٩/٦٠ ٦٠/١٩٧٩ ٧٩/٦٠ ٦٠/٧٩