التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٧٩ بالتصديق على النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج

1979/61 61/1979 79/61 61/79 ١٩٧٩/٦١ ٦١/١٩٧٩ ٧٩/٦١ ٦١/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج المشار إليه.

مادة ٢

على الجهات الحكومية في السلطنة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام النظام الأساسي المذكور.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١١ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١ ديسمبر ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/61 61/1979 79/61 61/79 ١٩٧٩/٦١ ٦١/١٩٧٩ ٧٩/٦١ ٦١/٧٩