نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج المشار إليه.
مادة ٢
على الجهات الحكومية في السلطنة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام النظام الأساسي المذكور.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١١ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١ ديسمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٤) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٩م.
1979/61 61/1979 79/61 61/79 ١٩٧٩/٦١ ٦١/١٩٧٩ ٧٩/٦١ ٦١/٧٩