التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٥ / ٢٠٠٠ بفرض رسم على أختام ترصيص البضائع وإقفال الحاويات 2000/5 5/2000 ٢٠٠٠/٥ ٥/٢٠٠٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 5 يناير 2000 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٠م 2000/5 5/2000 ٢٠٠٠/٥ ٥/٢٠٠٠ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية → وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٧ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم إصدار شهادات الجنسية