التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠٠٠ بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٩٥ بتنظيم العروض الترويجية

2000/1 1/2000 ٢٠٠٠/١ ١/٢٠٠٠

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٩٥ بتنظيم العروض الترويجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

تضاف إلى المادة (١) من القرار الوزاري رقم ٢٠٨ / ٩٥ المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

ويعتبر من قبيل العروض الترويجية كل عرض يترتب عليه منح هدية أو خدمة مجانية نظير شراء سلعة أو الحصول على خدمة معينة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من رمضان ١٤٢٠هـ
الموافق: ٥ من يناير ٢٠٠٠م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٤) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٠م

2000/1 1/2000 ٢٠٠٠/١ ١/٢٠٠٠