نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل الشيخ عبدالله بن علي الخليلي من وزارة التراث القومي والثقافة ويعين مستشارا بوزارة شؤون الديوان السلطاني بنفس درجته الحالية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨١م.
1981/17 17/1981 81/17 17/81 ١٩٨١/١٧ ١٧/١٩٨١ ٨١/١٧ ١٧/٨١