مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٨١ بنقل الشيخ عبدالله بن علي الخليلي من وزارة التراث القومي والثقافة وتعيينه مستشارا بوزارة شؤون الديوان السلطاني

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل الشيخ عبدالله بن علي الخليلي من وزارة التراث القومي والثقافة ويعين مستشارا بوزارة شؤون الديوان السلطاني بنفس درجته الحالية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨١م.
1981/17 17/1981 81/17 17/81 ١٩٨١/١٧ ١٧/١٩٨١ ٨١/١٧ ١٧/٨١