التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣١ / ٢٠٠١ بتحديد ثمن بيع استمارة المستثمر

2001/31 31/2001 ٢٠٠١/٣١ ٣١/٢٠٠١

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٩،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحدد ثمن بيع استمارة المستثمر بمبلغ أربعة ريالات عمانية وخمسمائة بيسة لكل استمارة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي الحجة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢١ من مارس ٢٠٠١ م

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٢) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠١م

2001/31 31/2001 ٢٠٠١/٣١ ٣١/٢٠٠١