التصنيفات قرار وزاري وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١١٧ / ٢٠٠١ بتسوية أوضاع القضاة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية 2001/117 117/2001 ٢٠٠١/١١٧ ١١٧/٢٠٠١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 2 يونيو 2001 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩٧) الصادر في ١٦ / ٦ / ٢٠٠١م 2001/117 117/2001 ٢٠٠١/١١٧ ١١٧/٢٠٠١ الوسوم وزارة العدل ← مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٠١ بمنح الجنسية العمانية → مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٠١ بإعادة تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة