التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٨١ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن إغراق المخلفات

1981/26 26/1981 81/26 26/81 ١٩٨١/٢٦ ٢٦/١٩٨١ ٨١/٢٦ ٢٦/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن إغراق المخلفات وغيرها من المواد الموقعة من أربع نسخ في لندن ومكسيكو سيتي وموسكو وواشنطن بتاريخ ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٧٢، ومرفقاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

الموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن إغراق المخلفات وغيرها من المواد والموقعة بتاريخ ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٧٢ المشار إليها ومرفقاتها.

مادة ٢

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/26 26/1981 81/26 26/81 ١٩٨١/٢٦ ٢٦/١٩٨١ ٨١/٢٦ ٢٦/٨١