التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق طاقة مرباط

1981/27 27/1981 81/27 27/81 ١٩٨١/٢٧ ٢٧/١٩٨١ ٨١/٢٧ ٢٧/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إنشاء طريق طاقة / مرباط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.

مذكرة عن الطرق الجبلية بالمنطقة الجنوبية – طريق طاقة – مرباط

إن الهدف من هذا المشروع استمرارية بناء شبكة الطرق بالمنطقة الجنوبية وذلك لتحسين وسائل الاتصال والمواصلات تحت كافة الظروف الطبيعية خدمة للمواطنين والمراكز الحكومية هناك. وطريق طاقة مرباط يشكل جزءا من هذه الشبكة بحيث يخدم منطقة تقدر مساحتها بحوالي (٦) آلاف كلم٢. والجدير بالذكر أن التصاميم المعدة لهذا الطريق تمت المصادقة عليها من جهات التخطيط بالمنطقة الجنوبية. علما بأن الطريق المقترح عبارة عن خطين اسفلت. طوله (٤١) كلم٢ مع طرق فرعية ووصلات في طاقة وقد تم التصميم على ضوء الاعتبارات الاقتصادية وحركة المرور وفقا للمواصفات التالية:

مواصفات الطريق:
– السرعة: ١٠٠ كم / بالساعة
– أقصى ميل: ١٠%
– عرض الاسفلت: (٩,٥) مترا
(تشمل خطين بعرض ٣,٢٥ مترا، زائد (١,٥) للأكتاف).
– علو الرصف (٠,٥) مترا.

وتجدر الإشارة أن أهم عمل لهذا الطريق هو خدمة المرور بين طاقة ومرباط ومن ثم حركة المرور الموزعة إلى “طوي عتير” و “مدينة الحق”، وفي المستقبل إلى مدينة “سدح” وحسب حركة المرور الحالية، فإن معدل المرور اليومي على الطريق تقدر بحوالي (١٠٠) حركة في اليوم مع بداية عام ١٩٨٠.

والله ولي التوفيق

سالم بن ناصر البوسعيدي
وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1981/27 27/1981 81/27 27/81 ١٩٨١/٢٧ ٢٧/١٩٨١ ٨١/٢٧ ٢٧/٨١