نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طريق بركاء / نخل / العوابي / الرستاق المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
مذكرة ببيان مشروع طريق بركاء – نخل – العوابي – الرستاق وفوائده
تنفيذا للسياسة العامة للدولة فيما يتعلق بإنشاء الطرق الفرعية لكافة المدن والقرى وربطها بالطرق الرئيسية، وبناء على التخطيط المعتمد بهذه الوزارة فقد تم تحديد مسارات الطريق المذكور أعلاه وفقا للمخططات المرفقة أرقام ٣٧، ٣٨، ٤٢ والتي تحدد الأماكن المتأثرة من إنشاء هذا الطريق والمرجو اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المرسوم السامي بنزع ملكيات هذه الأماكن المتأثرة للمنفعة العامة.
ونلخص فيما يلي بيان المشروع وفوائده:
١- تم تصميم الطريق ليربط قرى بركاء والرستاق – العوابي والطرق الفرعية لكل من – حبري – افي – مسلمات ونخل والجدير بالذكر أن هذا الطريق يبلغ طوله ٨٢ كيلو مترا تقريبا وعرضه ٧,٥ متر أسفلت وأكتاف بعرض ٢,٥ متر من كل جانب.
٢- سوف ينشأ بالطريق عدد من الجسور والعبارات في مواقع مختلفة علاوة على المزلقانات وجدران الإسناد وأعمال الحماية العامة. ولا شك أن ربط هذه المناطق بعضها ببعض وربطها بالطرق الرئيسية سوف يؤدي إلى إنعاشها اقتصاديا وتجاريا وسوف يسهل إيصال كافة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها إليها مما ينعكس بالتالي على رفع مستوى الحياة في هذه المناطق بصفة عامة.
والله ولي التوفيق
سالم بن ناصر البوسعيدي
وزير المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1981/28 28/1981 81/28 28/81 ١٩٨١/٢٨ ٢٨/١٩٨١ ٨١/٢٨ ٢٨/٨١