استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ في شأن تنظيم بيع السلع بالسيارات المتجولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (٣) من القرار الوزاري رقم ١٤ / ٨٩ المشار إليه النص الآتي:
يجوز بترخيص من وزارة التجارة والصناعة السماح بتوزيع الخبز والمرطبات المنتجة محليا على المستهلكين مباشرة بواسطة السيارات المملوكة للشركات والمؤسسات العمانية المنتجة أو الموزعة، كما يجوز الترخيص بتوزيع الغاز بواسطة السيارات المملوكة للشركات والمؤسسات العمانية الموزعة.
وفى جميع الأحوال يشترط أن تستوفى السيارات المذكورة الشروط المقررة في هذا الشأن وأن يكون سائقها عمانيا.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ من شوال ١٤٢٣هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٠٢م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م
2002/154 154/2002 ٢٠٠٢/١٥٤ ١٥٤/٢٠٠٢