التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤ / ٨٩ في شأن تنظيم بيع السلع بالسيارات المتجولة

1989/14 14/1989 89/14 14/89 ١٩٨٩/١٤ ١٤/١٩٨٩ ٨٩/١٤ ١٤/٨٩

تحميل

بعد الاطلاع على قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤ وتعديلاته.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يحظر بيع أية سلع أو بضائع للمستهلكين مباشرة بواسطة السيارات والبرادات المتجولة.

مادة (٢)

يستثنى من أحكام المادة السابقة بيع الخضروات والفواكه بالشروط التالية:

أ- أن يكون مالك السيارة أو البرادات المتجولة وسائقها عمانيا.

ب- أن تستوفي السيارة أو البراد المواصفات والاشتراطات الصحية المقررة.

ج- أن يتم البيع في الموقع الذي تحدده البلدية المختصة.

د- أن يحصل صاحب الشأن على ترخيص بالبيع من وزارة التجارة والصناعة.

مادة (٣)

يجوز بترخيص من وزارة التجارة والصناعة السماح بتوزيع المرطبات المنتجة محليا أو الغاز على المستهلكين مباشرة بواسطة السيارات المملوكة للشركات العمانية المنتجة أو الموزعة على أن تستوفي السيارات الشروط الصحية المقررة وعلى أن يكون سائق سيارة توزيع المرطبات عمانيا.

مادة (٤)

لا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات الزراعية المحلية التي يقوم ببيعها المواطنون العمانيون في الأماكن المخصصة من قبل البلدية المختصة.

مادة (٥)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية، يحق للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار، وقف العمل بالترخيص أو إلغاؤه نهائيا.

مادة (٦)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ رجب ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٢ فبراير ١٩٨٩م

سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٩م

1989/14 14/1989 89/14 14/89 ١٩٨٩/١٤ ١٤/١٩٨٩ ٨٩/١٤ ١٤/٨٩