التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٨٩ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إعادة تخطيط المركز التجاري – صلالة

1989/36 36/1989 89/36 36/89 ١٩٨٩/٣٦ ٣٦/١٩٨٩ ٨٩/٣٦ ٣٦/٨٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع إعادة تخطيط المركز التجاري – صلالة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢١ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.

مذكرة عن مشروع إعادة تخطيط مركز مدينة صلالة التجاري

نظرا لأهمية وجود مركز تجاري لمدينة صلالة، فقد تم البدء في إعداد مخطط تفصيلي من قبل دائرة التخطيط والمساحة بمكتب وزير الدولة ووالي ظفار في إبريل ١٩٨٣م، واعتمد بتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٩٨٤م وتم توزيعه في عام ١٩٨٥م، ويتكون من (٤٨٥) قطعة بمساحات مختلفة بما فيها القطع الخاصة بالخدمات العامة كالمنتزهات وأسواق الخضر والفواكه واللحوم والأسماك ومواقف السيارات.

بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله بإعادة تخطيط المركز التجاري بصلالة. قامت وزارة الإسكان بإعداد عدة بدائل لمقترحات إعادة التخطيط، حيث تم الاتفاق على الشكل النهائي بعد مناقشته مع معالي السيد وزير الدولة ووالي ظفار الموقر.

وبموجبه تم إلغاء جميع القطع الصغيرة والمنتزه وموقف السيارات وسوق الخضر والفاكهة وبعض القطع المخصصة للدوائر والمؤسسات الحكومية، واستبدلت بقطع أكبر، وبلغ عدد القطع المتأثرة بإعادة التخطيط (٢٣٠) قطعة منها (٢١) قطعة مخصصة للاستخدامات العامة (الحكومية) و (٢٠٩) قطعة من الملكيات الخاصة بالمواطنين وتم استحداث عدد (١٥) قطعة كبيرة بمساحة (٤٠٥) متر مربع لكل منها.

هذا وقد تم عرض المخطط المعدل على المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، حيث وافق جلالته عليه.

ولما كان تنفيذ المشروع يحتاج إلى نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض مساره، فإن الأمر يقتضي صدور المرسوم السلطاني السامي بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع تمهيدا لنزع الملكية طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

وزير الإسكان

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1989/36 36/1989 89/36 36/89 ١٩٨٩/٣٦ ٣٦/١٩٨٩ ٨٩/٣٦ ٣٦/٨٩