نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع تخطيط وتجميل المنطقة التي تقع داخل سور مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ أبريل سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٦) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨١م.
مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن نزع ملكية العقارات والممتلكات والأراضي اللازمة لمشروع تخطيط وتجميل المنطقة الواقعة داخل سور مسقط
نظرا لما تقرر من إعادة تخطيط وتجميل المنطقة الواقعة داخل سور مسقط القديم استجابة لحاجيات العمران المنظورة في السلطنة، فإنه يتعين نزع ملكية بعض الممتلكات التي تعترض طريق التخطيط المطلوب والمعد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.
وزير شؤون الاراضي والبلديات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1981/39 39/1981 81/39 39/81 ١٩٨١/٣٩ ٣٩/١٩٨١ ٨١/٣٩ ٣٩/٨١