التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٨١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق دارسيت القرم

1981/38 38/1981 81/38 38/81 ١٩٨١/٣٨ ٣٨/١٩٨١ ٨١/٣٨ ٣٨/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع طريق دارسيت / القرم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ أبريل سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٦) الصادر في ٢ / ٥ / ١٩٨١م.

مذكرة ببيان عن طريق دارسيت – القرم

إن الاسلوب الحديث لازدهار الحياة داخل المدن الراقية يتخلص في سلامة شبكة المواصلات وانسيابها وقد روعي ذلك بكل دقة عند تخطيط الطريق المشار إليه، وتجدر الإشارة بأن إنشاء هذا الطريق سيضيف مدخلا ثانيا إلى منطقة العاصمة ومن المتوقع أن يساعد هذا المشروع في تخفيف الضغط على الطرق المؤدية إلى المناطق التجارية، الأمر الذي سيساعد في حل أزمة الاختناقات الموجودة على الجزء الواقع ما بين دوار دارسيت ودوار الوطية وقد روعي أيضا أن تكون المواصفات الفنية هادفة حيث أخذ في الاعتبار احتياجات الحاضر والمستقبل، هذا ويقدر طول الطريق بحوالي (٨ كم) في اتجاهين وكل اتجاه أبعاده كالآتي:

خط مرور بثلاث مسارب عرض كل مسرب ٣,٦٥ مترا
كتف أيمن ٢,٥٠ كم
كتف أيسر ١,٢٠ كم
جزيرة وسطية ٤ أمتار

بالإضافة إلى التقاطعات العلوية اللازمة بين دوار دارسيت حتى دوار القرم، كما توضحه الخريطة الإنشائية للطريق، كما وأن الخرائط أرقام (١ ، ٢ ، ٣) توضح الأماكن التي سوف تنزع ملكياتها لهذا الغرض.

سالم بن ناصر البوسعيدي
وزير المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1981/38 38/1981 81/38 38/81 ١٩٨١/٣٨ ٣٨/١٩٨١ ٨١/٣٨ ٣٨/٨١