نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨١ الصادر بتاريخ ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ، الموافق ١٠ فبراير سنة ١٩٨١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعدل المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨١ المشار إليه ويصبح نصها كالآتي:
“يعين السيد شبيب بن تيمور وزيرا للدولة ومبعوثا خاصا لجلالة السلطان”.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/43 43/1981 81/43 43/81 ١٩٨١/٤٣ ٤٣/١٩٨١ ٨١/٤٣ ٤٣/٨١