التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٨١ بتعديل المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨١

1981/43 43/1981 81/43 43/81 ١٩٨١/٤٣ ٤٣/١٩٨١ ٨١/٤٣ ٤٣/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨١ الصادر بتاريخ ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ، الموافق ١٠ فبراير سنة ١٩٨١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٨١ المشار إليه ويصبح نصها كالآتي:
“يعين السيد شبيب بن تيمور وزيرا للدولة ومبعوثا خاصا لجلالة السلطان”.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ١٩٨١م.
1981/43 43/1981 81/43 43/81 ١٩٨١/٤٣ ٤٣/١٩٨١ ٨١/٤٣ ٤٣/٨١